من مصالحها، أو سكانها والمقيمين بها، أو أحوالهم وأحوالها (1) كان جاريا علي ذلك " تقسيم الوقف حسب الواقف ".
فإن وقف المسلم شيئا على البيع، والكنايس، أو شئ من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم، كان باطلا.
فإن وقفها الكافر على ذلك، كان ماضيا صحيحا. فإن وقف الكافر أيضا شيئا على الفقراء، كان جاريا علي فقراء أهل ملته، دون من عداهم من فقراء الملل المخالفة لملته.
وإذا كان الشئ وقفا على قوم، ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه.
وإن كان وقفا على قوم مخصوصين، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاكه وإفساده، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلاف، بينهم، يؤدي إلى فساد، فإنه يجوز حينئذ بيعه، وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم فإن لم يحصل شئ من ذلك لم يجز بيعه أيضا على وجه من الوجوه.
ولا يجوز هبة الوقف، ولا الصدقة به أيضا.
وإذ وقف إنسان شيئا على مصلحة، فانقرضت، أو بطل رسمها جعلت منافعها