مخير بين أن يبيعها جميعا، وبين أن يقلع الغرس، ويسلم الأرض بيضاء معدلة من الخضر (1) لتباع للمرتهن، هذا إذا لم يكن هناك غرماء، وإن كان هناك غرماء وقد فلس بدين لهم فإنه لا يجوز قلعه، لأنه ينقص قيمته، ولكن يباعان جميعا ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل ولا شجر. ويكون الباقي خارجا من الرهن، لأن المرتهن استحق بيع الأرض منفردة عن النخل والشجر، فوجب جبران النقص الداخل في ثمنها.
فإن رهنه أرضا وفيها نخل وشرط دخولها في الرهن ثم اختلفا في بعض النخل الذي في الأرض، فقال الراهن: هذا نبت بعد الرهن ولم يدخل في الرهن، وقال المرتهن: بل كان موجودا في حال الرهن، وقد دخل فيه، فإن كانت كبارا لا يمكن حدوثها بعد الرهن، كان القول: قول المرتهن من غير يمين، لأنا نعلم كذب الراهن في ذلك، وإن كانت صغارا لا يمكن وجودها في حال عقد الرهن، كان القول:
قول الراهن من غير يمين لأنا نعلم كذب المرتهن في ذلك، فإن كان ما ذكره كل واحد منهما ممكنا، كان القول: قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل أن لا رهن والمرتهن يدعي الرهن فعليه البينة.
وإذا رهن إنسان عند غيره شيئا، وشرط الراهن للمرتهن إذا حل الأجل أن يبيعه كان الشرط صحيحا، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، سواء كان ذلك بحضرة الراهن أو غيبته.
وإذا شرط المتراهنان، أن يكون الرهن على يد عدل صح ذلك، وإن شرطا أن يبيعه العدل، صح ذلك أيضا، فإذا حل أجل الدين لم يجز للعدل بيعه إلا بإذن المرتهن لأن البيع في الدين حق له، فإذا لم يطالب به، لم يجز بيعه، ولا يحتاج إلى إذن الراهن وإذا أراد العدل بيع الرهن عند حلول الحق بإذن المرتهن والراهن، واتفقا