وإذا زنى إنسان وهو سكران، عليه حدان حد للزنا وحد للسكر ولم يسقط عنه الحد لسكره وزوال عقله. أو إذا زنى وهو أعمى وجب الحد عليه كما يكون على البصير، ولم يسقط الحد عنه لعماه فإن ادعى أن الأمر اشتبه عليه: وظن إن الامرأة التي وطأها كانت زوجته أو جاريته، لم يصدق في ذلك، ووجب أن يقام عليه الحد، وإذا ادعى الزوجية لم يحد إلا أن تقوم البينة عليه بخلاف ما ادعاه. ولا حد أيضا مع إكراه وإلجاء، ولا يصح إلا مع الاختيار.
وإذا تشابهت امرأة لرجل (1) بجاريته ونامت على مرقده ليلا، فظن أنها جاريته فوطأها من غير تحرز، كان عليه الحد سرا وعلى المرأة جهرا.
* * * " باب ما به يثبت حكم الزنا " " ويوجب إقامة الحد على الزاني " الذي يثبت به الزنا ويجب معه إقامة الحدود على الزنا شيئان، أحدهما، الاقرار، والآخر البينة.
فأما الاقرار، فهو إقرار الإنسان الكامل العقل، المختار على نفسه أربع مرات دفعة بعد أخرى بالوطأ في الفرج على وجه الزنا، فإنه يحكم عليه بذلك، ويجب عليه ما يجب على فاعله. فإن أقر أقل من أربع مرات، أو أقر أربع مرات بالوطأ فيما دون الفرج. لم يحكم عليه بالزنا، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
فأما البينة، فهي شهادة أربعة من العدول على الرجل بأنه وطأ امرأة - ليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد - في الفرج. فإذا شهدوا بذلك، فادعوا المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة، قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنا، ووجب على المشهود عليه الحد.