أحدهما: نسب الوالدين ومن يتقرب بهما، والآخر: نسب ولد الصلب ومن يتقرب به.
والسبب ضربان: أحدهما: الزوجية، والآخر: الولاء، والميراث بالزوجية مع وجود من يستحق ميراث الميت، ومع فقده ولا ميت قط (1) في حال إلا أن يمنع من ذلك فيه ما يمنع من الإرث بما سنذكره بعد هذا الفصل.
فأما الولاء فثلاثة أضرب: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
" باب ما يمنع من الإرث ".
المانع من الإرث ثلاثة أشياء: الكفر، ارتدادا كان أو أصليا، والقتل، عمدا بغير حق ولا طاعة، (2) والرق على بعض الوجوه.
" باب سهام الفرائض المسماة والمستحق لها ".
سهام الفرائض المسماة ستة:
وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فأما النصف فهو سهم أربعة: البنت، والأخت من قبل الأب والأم، والأخت من قبل الأب مع عدم الأخت من قبل الأب والأم، والزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن سفلوا.
وأما الربع: فهو سهم اثنين، وهما الزوج مع وجود الولد، أو ولد الولد وإن سفلوا، والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد وإن سفلوا.
وأما الثمن: فسهم الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد، ذكرا كان أو أنثى وإن سفلوا