إن عجز رد في الرق، فعجز قبل بلوغ الأولاد أو بعد رد في الرق وكان ذلك ردا للولد، فإن قالوا بعد ذلك نحن نسعى في المكاتبة كان ذلك إلى سيدهم إن أراد إجابتهم إلى ذلك أجابهم وإن لم يرد إجابتهم كان ذلك إليه.
" باب مكاتبة المريض " إذا كاتب مريض عبده، في حال مرضه مكاتبة مثله، وأقر باستيفائه في حال المرض لم يصدق فيما جاوز الثلث؟ ولو كان عليه دين يحيط بماله لم يصدق في شئ إلا أن العبد يعتق ويؤخذ بالكتابة، فإن ثبت للعبد بينة بأنه قد وفاه الكتابة في مرضه، عتق.
وكذلك: إذا أقر المريض في حال مرضه أنه قد كان كاتبه في [صحته] واستوفاها منه لم يصدق فيما جاوز الثلث بعد الدين إلا أن يثبت للعبد بينة على ذلك فإن كاتبه في صحته وعلم ذلك ثم أقر في مرضه بالاستئفاء صدق.
وإذا أوصى فقال كاتبوا على عبدي على كذا مبلغ عينه إلى أجل كذا إن أنا مت وذلك كتابة مثله جاز إن خرج من الثلث فإن لم يكن له مال غيره قيل له إن شئت تعجل الثلثين وتؤخر الثلث فذاك؟ وكذلك: إن حط عنه من المكاتبة شيئا يكون أكثر من الثلث وإذا لم يعجل ثلثي الكتابة وليس للميت مال غيره بطلت الكتابة عن الثلثين وصحت في الثلث بالقسط في النجوم.
فإن كانت الكتابة على دون القيمة مما يتجاوز قدر الثلث شيئا وفي خمس مأة مأة (1) فكاتبه على مأتين، فإن أدى ثلثي قيمته معجلة عتق وإلا عتق ثلثه واسترق ثلثاه.
وإذا أوصى بأن يوضع كتابة عبده الذي كاتبه فهي كوصية بعتقه يعتق إن كان