فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات، كان للأخت من الأم السدس، والباقي للأخت من قبل الأب والأم، وسقط الأخت للأب، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والسدس للأخت من قبل الأم والباقي للأخت من قبل الأب والأم، ولا شئ للأخت من قبل الأب.
" باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ".
أولاد الإخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم، ولا أولاد أولادهم، ولا غيرهم، إلا الجد والجدة على ما يأتي بيانه، والزوج والزوجة وأولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم، ذكورا كانوا أو إناثا، واحدا كان أو أكثر، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات.
فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم، كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخ لأب، كان المال لأولاد الأخ من جهة الأب والأم، دون الأولاد للأخ من جهة الأب.
فإن خلف أولاد أخت لأب وأم، وأولاد أخت لأب، (1) ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم، ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية.