ويثبت الحكم بذلك، بشهادة شاهدين عدلين، وإقرار الفاعل لذلك على نفسه مرتين.
" حد الاستمناء " وإذا استمنى بيده وأنزل، كان عليه التعزير، وليس عليه حد في ذلك. والتعزير والتأديب فذلك هو بحسب ما يراه الإمام. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت، واستتابه وزوجه من بيت المال (1).
* * * " باب الحد في القيادة وشرب الخمر " " وكل مسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة " إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء، أو الرجال والغلمان للفجور، كان عليه خمس وسبعون جلدة - وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني - ويحلق رأسه، ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه، وينفى منه إلى بلد آخر.
ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين. وإذا فعلت امرأة ذلك، كان عليها مثل ما ذكرنا أنه يفعل بالرجل، إلا حلق الرأس والأشهار والنفي، فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك.
وإذا رمى إنسان غيره بالفساد، كان عليه التعزير بما دون حد الفرية، حتى لا يعود إلى أذى المسلمين بذلك.
وإذا شرب إنسان خمرا، نبيذا أو مزرا (2) أو نقيعا، أو غير ذلك - من الأشربة التي