وينبغي لمن أراد التزويج، أن يتزوج للدين والسنة، ولا يتزوج للرياء والسمعة وإذا أراد التزويج استخار الله في ذلك يقول: " اللهم أني أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لنفسها ودينها وأمانتي عندها " ثم يفعل ما يريد منه.
" باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن " المحرمات من النساء على ضربين:
أحدهما: يحرم بالنسب، والآخر: يحرم بالسبب، فالذي يحرم بالنسب الأم وإن علت والبنت وإن نزلت وبنات الأخ وإن نزلن وبنات الأخت وإن نزلن أيضا والعمة والخالة وإن علتا (1) وأما الذي يحرم بالسبب فعلى ضربين:
أحدهما: يحرم العقد عليه على كل حال، والآخر يحرم عليه في حال دون حال والذي يحرم العقد عليه على كل حال هو كل من جرى في الرضاع مجرى من ذكرنا تحريمه بالنسب.
ويلحق بذلك أيضا كل امرأة عقد عليها الأب أو الابن ومملوكة الأب أو الابن إذا جامعاها أو قبلاها بشهوة أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه، وأم الزوجة سواء دخل بابنتها أو لم يدخل وبنت المدخول بها، فإن عقد عليها ولم يدخل بها جاز العقد على البنت (2) وهذا الحكم أيضا ثابت في المتعة.