لأن العصبة إنما يأخذ الميراث إذا لم يكن غيرهم، أو يكون الذي خلفهم الميت إناثا (1).
وأما ما سببه تضمن الجريرة: فهو ولاء كل معتق كان سائبة، وتوالى إلى غيره تضمن جريرته، والمعتق إنما يكون سائبة بأن يعتق في شئ من الكفارات الواجبة، أو يتبرأ معتقه من جريرته، فإذا كان كذلك، كان سائبة لا ولاء لأحد عليه، إلا أن يتوالى هو إلى من يضمن جريرته، فيكون ولاءه له. فإن لم يتوال إلى إنسان حتى مات، وخلف موروثا، كان لبيت المال، ولا يصح هبة الولاء على وجه من الوجوه، وكذلك بيعه لا يصح على حال من الأحوال. (2) " باب التدبير " الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط العتق، وقد تقدم ذكرها. وأما صفته فهو أن يقول الإنسان لمملوكه: " أنت رق في حياتي وحر لوجه الله بعد وفاتي " فإذا قال كذلك، صح التدبير، سواء كان هذا القول في صحة أو مرض.
وكذلك لو قال: " أنت حر لوجه الله إذا مت، أو إن مت، أو إن حدث بي حدث