سبيله. وإذا أقر على نفسه بحد ولم يبينه، ضرب حتى يبينه (1) هو عن نفسه الحد.
وإذا كانت المرأة مستحاضة، لم يقم عليها الحد حتى ينقطع الدم عنه، وقد تقدم ذكر ذلك.
وإذا وجب على إنسان حد، لم يقم عليه في الأوقات الشديدة الحر، ولا الشديدة البرد، بل يقام عليه ذلك في الأوقات المعتدلة.
وإذا فرق من رجم المرجوم، دفن في الحال، ولم يترك على وجه الأرض.
ولا يقام الحد أيضا في أرض العدو، لئلا يحمل المحدود الحمية والغضب، على اللحوق بأعداء الدين. وإذا التجأ إلى حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، لم يقم الحد عليه فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ويمنع من المعاملة ببيع أو شراء حتى يخرج منه، فإذا خرج أقيم عليه الحد. وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب إقامة الحد عليه، أقيم ذلك عليه، وقد تقدم ذكر ذلك أيضا.
* * * " باب الحد في اللواط، والسحق " " ووطأ البهائم والميتة، والاستمناء باليد " اللواط هو الفجور بالذكران، وهو ضربان، أحدهما إيقاع الفعل في الدبر بالإيقاب، كالميل في المكحلة. والآخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من الفخذين، أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر. ويثبت ذلك على فاعله بأمرين.
أحدهما: إقراره على نفسه بذاك أربع مرات كما قدمناه في باب حد الزنا سواء كان فاعلا أو مفعولا. فإن أقر دون ذلك، لم يجب عليه الحد، وكان على الحاكم تعزيره، لإقراره على نفسه بالفسق.
والثاني: البينة وهي أربعة شهود يشهدون بذلك - كما ذكرناه في شهادتهم