المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ١١٢
ولا فرق في ذلك بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، أو شابا أو شيخا.
وإذا قال: " أعتقوا بثلث مالي رقابا " وجب أن يبتاع بذلك ثلاثة أعبد، ويعتقون لأن ذلك أقل الجمع، فإن وجد بالثلث، أربعة إلى ما زاد على ذلك، اشترى الأكثر وأعتق، فإن لم يبلغ الثلث ثمن أربعة، وكان يزيد على ثلاثة، جعل ثمن الاثنين للأكثر، (1) ولا يفضل شيئا.
" الإيصاء بالحج " وإذا أوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الإسلام، فإنه يبتدء بالحج على جميع الوصايا إن كان معه وصية غيره من الوصايا، وكذلك يفعل في الواجبات، من الكفارات، وغيرها، فإن فضل من الثلث فضل، كان فيما بقي.
وإذا أوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الإسلام، أخرج عنه ذلك من رأس المال، وكذلك إن كان عليه زكاة أو شئ واجب، فإن كان تطوعا، أخرج من الثلث (1) من تركته حيث بلغ.

(1) أي لعبدين هما أكثر قيمة بمقدار الزائد وفي نسخة (ب) " جعل ثلث الاثنين " وكتب تحته " ثمن " عن نسخة وعلى كل ففي العبارة سقط أو تحريف إذ لا وجه لاشتراء واحد من الثلاثة بقيمة نازلة واشتراء الآخرين بأكثر من غير تفاضل بينهما فصواب العبارة " فإن لم يبلغ الثلث ثمن ثلاثة وكان يزيد على اثنين " أو سقط منه هذه الجملة مع حكم الموجود في المتن ويؤيد ذلك أن الشيخ في المبسوط ذكر المسألة بنحو ما ذكرناه وذكر في مفتاح الكرامة بعد حكايته عنه أنه بذلك كله عبر في المهذب ثم إن في المسألة قولا آخر بأنه يشتري العبدان ويعتقان ويعطيان الزائد كما عن الشيخ في الخلاف وقولا ثالثا بأنه يشتري بالزائد بعض عبد ثالث كما عن التذكرة وغيرها وهو الأشبه.
(1) في هامش نسخة (ب) هنا " حجا كان أو غيره فإذا أوصى أن يحج عنه بمأة درهم تطوعا وكان ثلثه أقل من مأة فإنه يحج عنه بالثلث ".
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست