ولا فرق في ذلك بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، أو شابا أو شيخا.
وإذا قال: " أعتقوا بثلث مالي رقابا " وجب أن يبتاع بذلك ثلاثة أعبد، ويعتقون لأن ذلك أقل الجمع، فإن وجد بالثلث، أربعة إلى ما زاد على ذلك، اشترى الأكثر وأعتق، فإن لم يبلغ الثلث ثمن أربعة، وكان يزيد على ثلاثة، جعل ثمن الاثنين للأكثر، (1) ولا يفضل شيئا.
" الإيصاء بالحج " وإذا أوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الإسلام، فإنه يبتدء بالحج على جميع الوصايا إن كان معه وصية غيره من الوصايا، وكذلك يفعل في الواجبات، من الكفارات، وغيرها، فإن فضل من الثلث فضل، كان فيما بقي.
وإذا أوصى بأن يحج عنه، ولم يكن حج حجة الإسلام، أخرج عنه ذلك من رأس المال، وكذلك إن كان عليه زكاة أو شئ واجب، فإن كان تطوعا، أخرج من الثلث (1) من تركته حيث بلغ.