لا يمكنه ذلك أنظر حتى يوسع الله عليه ويتمكن منه، وإن كان لغير فقر وهو متمكن منه وقادر عليه، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو طلاقها.
وإذا ادعى الزوج أنه دفع المهر إلى زوجته وأنكرت ذلك، كان عليه البينة فإن لم يكن له بينة، كان عليها اليمين بأنه لم يدفعها إليه (1).
" في عدم جواز تمكينها " ولا يجوز للمرأة الامتناع من زوجها إذا قبضت مهرها، فإن كانت لم تقبضه كان بها الامتناع منه، فإن امتنعت منه بعد قبضه كانت ناشزا، ولم يلزمه عليه ما دامت على النشوز.
ولا يجوز لولي المرأة العفو عن شئ من المهر بعد دخولها بالزوج، لأنه قد استقر لها بالدخول، فإن أذنت له في ذلك كان جائزا، ويجوز له العفو عن بعضه قبل الدخول بها.
وإذا أراد الرجل نقل المرأة من بلدها إلى غيره، كان لها الامتناع من ذلك حتى تستوفي مهرها، وإذا أرادت المرأة أن تبرئ الزوج من مهرها كان ذلك جائزا فإن فعلته في صحتها كان ماضيا، وإن أبرئته منه في مرضها الذي تموت كان من الثلث وإذا كانت المرأة مريضة وليس لها شئ غير مهرها، لم يجز لها أن تبرئ زوجها في حال مرضها من جميعه، فإن فعلت ذلك سقط عنه الثلث وكان الباقي لورثتها.
ومن تزوج وهو مريض ودخل بالزوجة في حال مرضه كان العقد صحيحا ووجب المهر عليه فإن لم يدخل بها كان العقد فاسدا، وإذا مكنت المرأة زوجها من نفسها ودخل بها، كان لها المطالبة بالمهر على كماله، وليس يجوز لها أن تمنعه