الخيار، فإن كان العبد جنى جناية ثم رهن كان باطلا، سواء كانت الجناية عمدا أو خطئا لأنها إن كانت عمدا كان عليه القصاص، وإن كانت خطأ كان على سيده تسليمه إلى المجني عليه، فإن فداه سيده سقط ما على رقبته من الأرش وبقي رهنا، وإن بيع في الجناية وكانت الجناية تستغرق الثمن بيع فيه كله وسقط الرهن، وإن كان لا يستغرق الثمن بيع منه بقدرها وكان الباقي رهنا.
وإذا اقترض إنسان من غيره ألفا، ورهن بها عبدا، ثم زاده بالحق رهنا آخر، وهو إن رهن عنده عبدا آخر، ليكون العبدان رهنا بالألف كان صحيحا بلا خلاف، فإن لم يرهن عنده رهنا آخر، إلا أنه اقترض منه ألفا آخر على أن يكون الرهن الأول رهنا به، وبالألف الثاني كان ذلك أيضا جائزا، ويتعلق بالرهن الألفان معا.
وإذا دبر إنسان عبده، ثم رهنه بعد ذلك سقط التدبير، لأن التدبير وصية، ورهنه رجوع منها.
إذا رهن إنسان غيره عصيرا كان الرهن صحيحا، لأنه مملوك، فإن استحال عين عصيره فصار إلى ما لا يخرج به عن الملك، مثل أن يصير خلا أو مزا (1) أو شئ لا يسكر كثيره كان الرهن بحاله وإن استحال إلى ما يخرجه عن الملك مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن، لأن الخمر لا يصح أن يملكها مسلم بغير خلاف، فإن عادت الخمر بعد ذلك خلا عاد ملك الراهن كما كان، وإذا عاد ملكه عاد الرهن بحاله لأنه تابع للملك.
ومن كان عنده خمر، فأراقها، فجمعها إنسان آخر، فاستحالت في يده خلا، أو كان عنده خمر فرهنها من إنسان آخر فاستحالت في يد المرتهن خلا، كانت ملكا لمن انقلبت في يده، لأن الإراقة أزالت يده عنها (2).