" باب يلحق بما ذكرناه من الكفارات " إذا وجب على المكفر صيام شهرين متتابعين في شئ من الكفارات فصام الشهر الأول ومن الشهر الثاني، شيئا آخر ثم أفطر لغير علة كان مخطئا (1) وجاز له أن يبني على ذلك ويتمم الشهر وإن كان صام الأول ولم يصم من الثاني شيئا وأفطر، كان عليه استئناف الصوم من أوله؟! وكذلك: يجب عليه إذا أفطر في بعض أيام الشهر الأول وإن أفطر قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا (2) لعلة كان له أن يبني على ما مضى ومن وجبت عليه كفارة مرتبة وعجز عن العتق ثم انتقل إلى الصوم فصام شيئا ثم قدر على عتق الرقبة جاز له إتمام الصوم ولم يلزمه الرجوع إلى العتق؟ فإن رجع إلى العتق وعدل عن الصوم كان أفضل.
فأما ما يلزم المحرم من الكفارات على جناياته فقد سلف ذكره في كتاب الحج فمن احتاج إلى المعرفة بذلك نظره في الموضع الذي ذكرناه.