المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
" باب يلحق بما ذكرناه من الكفارات " إذا وجب على المكفر صيام شهرين متتابعين في شئ من الكفارات فصام الشهر الأول ومن الشهر الثاني، شيئا آخر ثم أفطر لغير علة كان مخطئا (1) وجاز له أن يبني على ذلك ويتمم الشهر وإن كان صام الأول ولم يصم من الثاني شيئا وأفطر، كان عليه استئناف الصوم من أوله؟! وكذلك: يجب عليه إذا أفطر في بعض أيام الشهر الأول وإن أفطر قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا (2) لعلة كان له أن يبني على ما مضى ومن وجبت عليه كفارة مرتبة وعجز عن العتق ثم انتقل إلى الصوم فصام شيئا ثم قدر على عتق الرقبة جاز له إتمام الصوم ولم يلزمه الرجوع إلى العتق؟ فإن رجع إلى العتق وعدل عن الصوم كان أفضل.
فأما ما يلزم المحرم من الكفارات على جناياته فقد سلف ذكره في كتاب الحج فمن احتاج إلى المعرفة بذلك نظره في الموضع الذي ذكرناه.

(1) ظاهره من الخطأ هنا الإثم لكن يظهر من بعض نصوصه عدمه قال في الشرائع وهل يأثم مع الإفطار فيه تردد أشبهه عدم الإثم.
(2) الظاهر أن مراده أعم مما إذا صام الأول كله أو بعضه وذلك لإطلاق النصوص والتصريح بالثاني من بعضها كما في الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست