ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به، جاز لورثتها المطالبة به وأخذه وترك ذلك أفضل.
وإذا كان له أمة فتزوج بها، على أن جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل الدخول بها. لم يكن لها عليه شئ (1) وذكر أن لها عليه نصف قيمتها والأولى ما ذكرناه.
وإذا اختلف المرأة وزوجها في مبلغ المهر ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول: قول الزوج مع يمينه.
وإذا تزوج امرأة على حكمها وطلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف ما