من وقت الوطأ، فإن المملوك (1) لا يلحق به، لأنه لا يجوز أن يكون من الوطأ الذي أقر به، ونسب ولد الجارية لا يثبت، إلا من وطأ أقر به بغير خلاف، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر، كان الولد حرا، يثبت نسبه منه، ولا تخرج الجارية من الرهن عندنا.
وإذا رهن الجارية، وقبضها المرتهن، لم يجز للراهن وطأها (2) بغير خلاف لأن الوطأ ربما أحبلها، فينقص قيمتها، وربما هلكت بالولادة.
وأما سكنى الدار المرهونة، وزراعة الأرض المرهونة، واستخدام العبد المرهون، وركوب الدابة المرهونة، فإن جميع ذلك لا يجوز عندنا، وإن وطأها لم يجب عليه الحد.
وإذا وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل فإن باعها بإذنه، انفسخ الرهن، ولا يجب عليه قيمته (3)، لأنه أتلفه بإذنه، فإن فعل ذلك بغير إذنه، فمات كانت قيمته عليه.
وإذا أذن المرتهن للراهن في العتق، أو الوطأ، ثم رجع عن الإذن، فإن