والقضاء لا ينعقد للقاضي إلا بأن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وكونه عالما: بأن يكون عارفا بالكتاب والسنة، والإجماع، والاختلاف، ولسان العرب وأما القياس فلسنا نعتبره، لأن استعماله في الشريعة عندنا باطل.
فأما الكتاب، فيفتقر في تعرفه إلى المعرفة بأشياء وهي: العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والمفسر، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ فأما العموم والخصوص لئلا يتعلق بعموم قد دخله الخصوص مثل قوله سبحانه: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (1) هذا عام في كل مشركة، حرة كانت أو أمة وقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (2) خاص في الحرائر فلو تمسك بالعموم غلط وكذلك قوله " اقتلوا المشركين " (3) عام وقوله: " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية " (4) خاص في أهل الكتاب.
وأما المحكم والمتشابه ليقضي بالحكم وبالمفسر كقوله " أقيموا الصلاة " (5) وهذا غير مفسر وقوله " وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون " (6) وحين تمسون - يعني المغرب والعشاء والآخرة - وحين تصبحون.
وأما المطلق والمقيد ليبني المطلق على المقيد مثل قوله سبحانه " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (7) فهذا مطلق في العدل والفاسق وقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (8) مقيدا بالعدالة فيبنى المطلق عليه.
وأما الناسخ والمنسوخ يقضي بالناسخ دون المنسوخ، كآية العدة بالحول (9) والآية التي تضمنت العدة بالأشهر (10)