فهو لقطة وإن كان ذلك في أرض ابتاعها لم يدخل الكنز في المبيع لأنه مودع فيه.
وإذا كان الموات فيما غنم من بلاد الشرك قد عمل جاهلي في معدن فيه لم يكن غنيمة ولا يملكه الغانمون بل يكون على الإباحة لأنه لا يدري هل من أظهره قصد التملك أم لا (1) فلا يدري أنه كان ملكه فيغنم فالأصل أنه على الإباحة كما ذكرناه.
وبلاد الإسلام ضربان أحدهما أسلم أهلها عليها والآخر افتتحت فأما التي أسلم أهلها عليها فمثل مدينة النبي (صلى الله عليه وآله) فإن العامر لأهله بغير خلاف في ذلك وأما الموات فجار مجرى الموات الذي قدمنا ذكره.
وأما الذي افتتح فإنه إن كان افتتح عنوة وكان عامرا كان غنيمة وقد تقدم ذكر من يستحق ذلك عندنا وهو جميع المسلمين (2) فأما الموات فما لم يقاتلوا عنه فإن حكمه حكم موات دار الإسلام وأما ما قاتلوا عنه من الموات فهو للإمام (3) وأما إذا فتح صلحا على أن يكون الدار لهم بشئ يبذلونه صح ذلك ويكون الدار لهم والعامر ملكهم والموات على ما كان عليه (4) ومن أحيى شيئا منه بإذن الإمام كان أحق به من غيره وإن أحيى المسلم شيئا منه بإذن الإمام كان أحق به أيضا (5) فإن كان الصلح على أن يكون الدار لنا صح ذلك وكان الحكم في ذلك