الناس فيه لم يلزم الوكيل (1) إلا أن يريد، فإن عمله وقد علم بنصيبه ولم يعلم، كان له ما شرطه.
وإذا أمره بأن يأخذ له نخلا معاملة أو أرضا مزارعة، أو أن يأخذ له أرضا وبذرا مزارعة (2) إلى إنسان غير معينة كان جائزا.
وإذا وكل غيره بأن يدفع نخله هذا معاملة بالثلث، فدفعه على أن الثلثين للعامل لم يلزم ذلك صاحب النخل، فإن وكله بأن يأخذ نخل زيد هذه السنة معاملة بالثلث وأخذه على أن للعامل الثلث (3) كان جائزا عليه.
وإذا وكل إنسان غيره بأن يأخذ له أرضا مزارعة بالنصف أو الثلث، فأخذها بكر حنطة أو بدراهم أو بشئ من العروض لم يجز ذلك، وكذلك لو أمره بأن يأخذ له هذا النخل معاملة على الثلث فأخذه بشئ مما تقدم ذكره لم يجز إلا أن يريد العامل.
وإذا تزوج الرجل المرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن تزرعها ببذرها