السمت محل الاقتصاص.
فإن أخذ قدر المساحة بغير زيادة عليها، فقد استوفى الحق، وإن زاد على ذلك، وكان متعمدا، فالزيادة موضحة يجب القود فيها، لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد. فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يكن (1) أخذ القصاص فيها من رأسه، لأن محلها ما اندمل، لكنه يصبر إلى أن يندمل، فإذا كان ذلك، أخذ القصاص فيها في محل الاندمال. هذا إذا قال: عمدت. فإن قال: أخطأت، كان القول قوله، لأنه الجاني، فهو أعلم بحال الجناية، فإذا حلف، لزمه أرش الموضحة كاملة.
وإذا شجه دون الموضحة، مثل أن شجه متلاحمة، كان فيها القود.
* * * فأما الأطراف:
فيجري القصاص فيها من المفاصل، في اليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والأنف، والأسنان، واللسان، والذكر. للآية.
ويجب ذلك بشروط وهي:
الإنفاق في الحرية، والسلامة، والاشتراك في الاسم الخاص - يمين بيمين، ويسار بيسار - ولا يعتبر القدر والمساحة، بل تؤخذ اليد السمينة بالهزيلة، والغليظة بالرقيقة. للآية.
وإذا كان كذلك، وقطع يده من مفصل الكوع. (2) فيقطع يده من المفصل المذكور بعينه، ويكون المجني عليه مخيرا بين أخذ القصاص، وبين العفو على مال، فإن عفى على مال. كان فيها نصف الدية، خمسون من الإبل.
فإن قطع يده من بعض الذراع، لم يكن فيها قصاص من بعض الذراع لأن نصف