وقالت بل قذفني وأنا كبيرة، فعليه الحد، ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف عزر، ولم يجب عليه حد.
والمرتد عن دين الإسلام على ضربين: أحدهما: أن يكون مولودا على فطرة الإسلام، والآخر يكون قد أسلم بعد كفر ثم ارتد بعد هذا الإسلام، فإن كان مسلما مولودا على فطرة الإسلام، ثم ارتد فقد بانت منه زوجته في الحال، وقسم ماله بين ورثته وقتل من غير أن يستتاب، وكان على زوجته أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
وإن كان ممن أسلم بعد كفر، ثم ارتد استتيب، فإن عاد إلى الإسلام كان العقد بينه وبين زوجته ثابتا، وإن لم يعد إلى الإسلام قتل، فإن لحق بدار الحرب، ثم عاد إلى الإسلام قبل خروج زوجته من عدتها (1) لم يكن له عليها سبيل، فإذا مات المرتد قبل انقضاء العدة، ورثته الزوجة، واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت الزوجة وهو مرتد لم يرث منها شيئا على حال.
" باب العدد والاستبراء " قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية (2).
وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (3).
وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (4) وقال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (5).
وقال: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الآية (6).