إلا أن يفرط فيه فيضمن حينئذ ذلك.
وإذا رهن ما يسرع إليه التلف، مثل: البقول، والبطيخ، وما أشبه ذلك، فإن رهنه إلى محل قريب لا يفسد إليه، كان رهنه صحيحا، لأنه يمكن بيعه، واستيفاء الحق من ثمنه في محله، وإن كان المحل يتأخر عن مدة فساده، وشرط المرتهن على الراهن بيعه إذا خيف فساده (1)، كان رهنه باطلا، لأن المرتهن لا ينتفع به، فإن أطلقا ذلك لم يجز الرهن لأنه لا يجبر على بيعه فلا ينتفع المرتهن به.
وإذا رهن إنسان أرضا بيضاء، وسلمها إلى المرتهن ونبت فيها بعد ذلك نخل أو شجر بإنبات الراهن، أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها، لم يدخل ذلك في الرهن ولا يجبر الراهن على قلعه في الحال، لأن تركه في الأرض انتفاع بها، والراهن لا يمنع من الانتفاع بالرهن، لأن منفعته له فإذا حل الدين، فإن قضى دينه من غيرها انفكت الأرض من الرهن.
فإن لم يقض الدين من غيرها، كان أرش الأرض إذا بيعت وحدها يفي بالدين، بيعت من غير نخل وشجر. وترك النخل والشجر على ملك الراهن، فإن كان لا يفي بدين المرتهن إلا أن الغرس الذي فيها لم ينقص ثمنها وإن لم يكن فيها غرس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغرس (2) يبيعها لأجل المرتهن فإن كان ما فيها من الغرس من نخل وشجر نقص ثمن الأرض، لكثرة النخل والشجر، فإن الراهن