من نفسها بعد ذلك (1).
" باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك " قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت الآية (2).
فأباح تعالى: من تضمنت الآية ذكره بشرطين، وهما عدم الطول لنكاح الحرام، والآخر: أن يخشى العنت، وذكر أن العنت هو الزنا، وروي عن علي (عليه السلام): إنه قال لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت. (3) وعن الصادق (عليه السلام) أنه قال: لا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت وعدم الطول، وإذا كان لإنسان أمة لم يجز لغيره أن ينكحها إلا بأن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة أو يخشى العنت، فإن تزوج بأمة وهو يجد الطول إلى نكاح الحرة فقد خالف أمر الله وما شرط عليه، (4) ولا يبطل عقده على الأمة بل يكون عقده ماضيا، وإذا لم يجد طولا لنكاح حرة وخشي العنت وأراد العقد على أمة غيره فلا يعقد النكاح عليها إلا بإذن سيدها، ويدفع الصداق الذي يتراضيان عليه إليه.
فإذا عقد عليها وجاءت بولد، كان الولد حرا لا سبيل لأحد عليه، فإن شرط سيدها في حال العقد أن يكون الولد مملوكا له، كان الشرط صحيحا ويكون الولد