" باب توارث أهل ملتين " الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف، والمسلم عندنا يرث الكافر، سواء كان الكافر حربيا أو ذميا، أو مرتدا، أو على أي حال كان من الكفر، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو قرابة من جهة الأب كان أو من جهة الأم.
فإذا ترك المسلم ولدا كافرا ولم يترك غيره من المسلمين من زوج، ولا زوجة ولا غير ذلك من ذي رحمه قريبا، ولا بعيدا، كان ميراثه لبيت المال.
فإن ترك ولدين أحدهما كافر، والآخر مسلم، كان الميراث للمسلم، ذكرا كان أو أنثى ولم يكن للكافر شئ.
فإن خلف ثلاثة أولاد وأكثر من ذلك أحدهم كافر، كان المال للاثنين المسلمين دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث كان له حقه منه، وإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شئ.
فإن ترك ولدين، أحدهما مسلم، والآخر كافر، كان الميراث للمسلم، دون الكافر فإن أسلم الكافر، لم يكن له شئ، لأن المسلم قد استحق المال في حال موت من يرثه، والقسمة إنما يثبت للكافر إذا أسلم، وكان الميراث بين اثنين قبل إسلامه، أوا أكثر منها فإن خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين، كان المال للأولاد المسلمين ولم يكن للوالدين الكافرين فيه شئ.
فإن أسلم الوالدان، أو أحدهما قبل القسمة في الميراث كان له حقه منه، وإن أسلما أو أحدهما بعد القسمة، لم يكن له شئ.
فإن خلف أبوين مسلمين وولدا كافرا، كان المال للأبوين المسلمين دون الولد الكافر، فإن أسلم الولد قبل قسمة الميراث، كان له حقه منه، فإن أسلم بعد القسمة، لم يكن له شئ.
فإن خلف أحد أبويه مسلما، وولدا كافرا، كان المال لأحد الأبوين، فإن أسلم