ويبقى الثلثان، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان (1)، للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث والباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والأم، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من ذكرناه على كل حال.
" باب ميراث الأزواج والزوجات ".
قد مضى القول في سهام الفرائض بأن للزوج، النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، والربع مع وجود الولد أو ولد الولد، وللزوجة الربع مع عدم الولد وولد الولد، والثمن مع وجود الولد وولد الولد، ولا ينقص الزوج شيئا من النصف أو الربع ولا يزاد على ذلك، وكذلك الزوجة لا تنقص من الربع، أو الثمن، ولا تزاد على ذلك، فإن كانت الزوجة أكثر من واحدة، بأن تكون زوجتين، أو ثلاثا، أو أربعا، فإن الثمن ينقسم عليهن، فإن كان للرجل أربع نسوة، فطلق منهن واحدة وتزوج أخرى، ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها من الزوجات، جعل ربع الثمن