وإذا أقر اثنان بأنهما قتلا إنسانا، فاختلفا، فقال الواحد منهما: قتلته عمدا، وقال الآخر: قتلته خطأ، كان أولياء الدم مخيرين فيهما. فإن عملوا على قول المقر بالعمد، لم يكن لهم على المقر بالخطأ سبيل. وإن عملوا على قول المقر بالخطأ لم يكن لهم على المقر بالعمد سبيل.
وإذا اتهم إنسان بالقتل، وجب أن يحبس ستة أيام، فإن أحضر المدعي بينة تشهد له بما ادعاه أو فصل الحكم فيه، وإلا أطلق من الحبس، ولم يكن للمدعي سبيل عليه.
* * * " باب العاقلة " الإجماع منعقد على أن العاقلة تحمل دية الخطأ، إلا الأصم (1) وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الإجماع.
والعاقلة التي تحمل ذلك، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الآخرة (2) وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم. والموالي.
فإذا كانت العاقلة هي من ذكرناه فينبغي أن يبدأ فيها بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ولا يلزم ولد أب (3) وهناك من هو أقرب منه، فالأقرب الأخوة وأبناؤهم،