ما لم يسم الصائد له عنده، والمارماهي والزهو، والزمار والكنعت والربيثا والطمر والإيلامي والطيراني.
" باب ما يحل من الذبايح وما يحرم منها ومن الميتة والبيض والجلود " لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الإسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته وكذلك: إن تولاها من أهل الحق من تعمد ترك التسمية عند الذبح لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته إلا أن يكون في حال تقية.
وإذا أحسن الصبي أو المرأة الذبح وقويا عليه جاز أكل ذبيحتهما، فإن لم يحسناه لم يؤكل ذبيحتهما؟! والتسمية واجبة في الذبح فمن تعمد تركها كما ذكرناه لم يؤكل ذبيحته فإن أخل بها ناسيا جاز أكل ذبيحته وكيفية التسمية أن يقول الذابح بسم الله والله أكبر؟ ويجوز أن يقتصر على التسمية والأول أفضل.
واستقبال القبلة بالذبيحة أيضا واجب؟ فمن تعمد ترك ذلك لم يؤكل ذبيحته؟
فإن تركها ناسيا لم يكن بها بأس؟ والذباحة لا يجوز إلا بالحديد، فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشئ له حدة مثل الزجاجة والحجر الحاد أو القصب؟ والحديد أفضل وأولى من جميع ذلك.
وذكاة ما يريد الإنسان ذكاته (ذبحه - خ ل) لا يجوز إلا في الحلق، فإن ذبح في غير الحلق كان ذلك حراما ولم يؤكل ذبيحته؟ فإن كان في حال لا يقدر فيها على ذبح ما يريد ذبحه مثل أن يكون عنده ثور قد استعصى عليه أو وقع في بئر أو ما أشبه ذلك أو جاموس قد ند وحمى نفسه من الوصول إليه، جاز أن يذبح في غير الحلق ويؤخذ الثور والجاموس بالسيوف والحراب فإذا لحق وفيه حياة ذكي على كل حال