وذلك أن يأتي به نسقا من غير قطع الكلام، أو يأتي به في معنى الموصول وهو أن يكون الكلام انقطع لانقطاع النفس أو الصوت أو عي (1) أو تذكر، فإذا أتى به على هذا الوجه صح. وإن فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا على غير ما ذكرناه ثم استثنى أو تشاغل بحديث آخر حين فراغه من اليمين سقط بحكم الاستثناء؟
فإذا كان الاستثناء بالمشية لا يصح في اليمين إلا أن يكون موصولا كما ذكرناه فلا يصح أيضا إلا أن يكون نطقا وقولا فإن كان نية أو اعتقادا لم يصح وإذا أتى به قولا ونطقا لم يصح إلا أن يقصد به الاستثناء وينوي ذلك ويعتقده، فإن لم يكن كذلك لم يصح؟
وإذا أراد أن يقول لا والله فسبق لسانه فقال بلى والله وهو غير منوي بذلك اليمين كان ما سبق به لسانه لغوا لا حكم له ولم يكن يمينا، ولا يلزمه على ذلك شئ وكذلك: ما جرى هذا المجرى من اللغو.
فإذا حلف وحنث لزمه الكفارة وهي متعلقة بالحنث، فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه (لم يجزه - خ ل) وكان عليه إعادتها.
" باب النذور والعهود " إذا قال إنسان إن كان كذا فلله علي كذا ثم ذكر صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك من أفعال البر، كان ذلك نذرا صحيحا ووجب عليه الوفاء بما نذر فيه ولم يجز له الإخلال به، ويفتقر في صحة ذلك إلى النية؟ وكذلك: العهد فإن تجرد واحد منهما من النية لم يكن لذلك حكم.
وإن قال إن كان كذا فعلي كذا ولم يذكر الله تعالى لم يكن ذلك نذرا، وكان مخيرا بين الوفاء به وبين تركه والأفضل الوفاء بذلك؟