عدة المتوفى عنها زوجها، فإن انقضت عدتها لم يكن لها ميراث.
وإن كان طلاقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، لم يرث كل واحد منهما الآخر على وجه.
" باب ميراث ولد الملاعنة " لا يرث ولد الملاعنة أباه، ولا الأب يرثه، ولا يرث أحدا من قرابة أبيه، وهو يرث أمه، وكل من كان من أقاربها. وترثه أمه، ومن يتقرب إليه بالأم، فإن أقر الأب به بعد اللعان، ورث أباه، ولم يرثه الأب على حال.
فإن مات ولد الملاعنة، وخلف أخوين أو أختين، أو أخا وأختين (1) أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب والأم، والآخر من قبل الأم، كان ميراث بينهما نصفين لأن نسبه من قبل الأب غير معتبر، وإنما الاعتبار بما كان من قبل الأم.
فإن ترك ابن أخيه لأمه، وابنة أخيه (2) لها، كان الميراث بينهما نصفين.
فإن ترك بنت أخيه لأمه، وابن أخته لها، كان الميراث بينهما نصفين، لأن كل واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به، والذي يتقربون به من الأخ والأخت يتساوون في القسمة، وكذلك إن ترك أخا وأختا (3) وابن أخ وابن أخت وجد أو جدة، كان الميراث بينهم أثلاثا متساوية، كمثل ما قدمناه، (4) وعلى هذا الترتيب