المغلقة، في حرز. فإن سرق سارق مما في هذه الدار المفتوح بابها مما هو في قاعتها وخارج عن بيوتها المقفلة، لم يكن سارقا من حرز. فإن كان بابها مغلقا عليها، كان ما في قاعتها وبيوتها في حرز ولو كانت أبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة، فإن كان بابها مفتوحا وأبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة: لم يكن ذلك حرزا. وإن كان صاحبها فيها وكانت أبوابها مفتوحة، فليس شئ منها بحرز. إلا ما كان يراعيه ببصره دون غيره، وكذلك ما جرى مجرى الدار من المنازل وما أشبهها.
وأما باب الدار، فإذا نصب ودار في مكانه، كان في حرز، سواء كان مغلقا أو مفتوحا. وأما أبواب البيوت والخزائن التي دخلها، فهي كالمتاع في الدار، فإن كانت هذه الأبواب مغلقة، فهي في حرز، وإن كان باب الدار مغلقا فهي في حرز.
وأما حلقة الدار إن كانت قد سمرت (1) فيه، فهي في حرز، لأن العادة جارية في الاحتراز عليها بسمرها في الباب، فإن قلعها إنسان وكانت قيمتها نصابا، كان عليه القطع. وأما حائط الدار والذي فيه مبني (2)، من آجر أو حجر أو خشب، فهو في حرز، لأن ما كان حرزا لغيره في نفسه حرز. فإن هدم إنسان شيئا من الحائط وأخذ منه ما قيمته النصاب، كان عليه القطع.
وإذا أخرج السارق متاعا من بيت في الدار إلى صحنها، وكان باب البيت مفتوحا، وكذلك باب الدار، لم يكن عليه قطع، لأنه لم يخرجه من حرز. فإن كان باب الدار مفتوحا وباب البيت مغلقا على المتاع، كان عليه القطع، لأنه قد أخرجه من حرز إلى غير حرز، لأن باب الدار إذا كان مفتوحا، لم يكن صحنها حرزا.
وإن كان باب الدار مغلقا، وباب البيت مفتوحا، وأخرج المتاع منه إلى الصحن، لم يجب عليه القطع، لأن البيت إذا كان مفتوحا لم يكن حرزا، فإذا أخرجه إلى الصحن، كان قد أخرجه من غير حرز إلى ما هو حرز، فلا قطع عليه. وإن كان