وإذا أراد الراهن أن ينتجع بها من موضعها، وكانت الأرض محضبة، فيها ما يكفي الماشية، لم يكن له ذلك إلا برضا المرتهن، وإذا أجدبت الأرض ولم يكن فيها ما يتماسك الماشية ويكتفي برعيه، كان للراهن الانتجاع بها، ولم يجز للمرتهن منعه من ذلك، لكن يوضع على يدي عدل يأوي إليه بالليل ويكون في حفظه ومراعاته، وإن لم ينتجع الراهن وانتجع المرتهن كان له الانتجاع بها ولم يكن للراهن منعه منها لأن للرهن فيه صلاحا، فإن أراد المتراهنان جميعا أن ينتجعا إلى موضعين مختلفين سلم إلى الراهن، لأن حقه أقوى من حق المرتهن لأنه يملك الرقبة ويحفظ (1) الماشية على يد عدل ثقة.
وإذا كان الرهن طفلا ذكرا أو أنثى، لم يمنع الراهن من أن يعذرهما (2) وقد ذكر أن ذلك مسنون، وذكر وجوبه، والقول بالوجوب أظهر، فإن مرض هذا الرهن، واحتاج إلى دواء وامتنع الراهن منه لم يجبر عليه، لأنه قد يبرء من غير دواء، وإن أراد المرتهن أن يداويه، لم يجز للراهن منعه من ذلك، إذا لم يكن من الأدوية المخوفة التي يخالطها السموم، ويخشى عاقبتها وإن كانت المداواة بالفصد، أو ما يجري مجراه من فتح العروق فإن ذلك جائز للراهن والمرتهن، من أراده منهما لم يكن للآخر منعه عنه، إذا أشاره الثقات من أهل الصنعة بفعله، وأنه لا يخاف منه، وأنه متى لم يفصد لم يؤمن التلف، أو حدوث مرض يخشى عاقبته، فإن ذكر أهل الصنعة أنه ينفع وربما أدى إلى ضرر، وخشي منه التلف، كان للمرتهن منع الراهن منه.
فإن كان به إصبع زائدة أو سلعة (3) لم يكن للراهن قطعها، لأن تركها