كثيرا كان سيد العبد مخيرا بين أن يضمن الزارع أجرة أرضه، وبين أن يأخذ نصف ما أخرجته، ولا يضمن العامل شيئا.
وإذا كفل إنسان لصاحب الأرض بحصته مما تخرج الأرض، والبذر من عند صاحب الأرض أو من العامل، كان ذلك باطلا، وليس على المزارع ضمان فيما هلك من الزرع، وكذلك هذا الضمان (1) في المساقاة.
وإذا كانت المزارعة فاسدة والبذر من العامل وضمن إنسان لصاحب الأرض حصته مما تخرج، كان الضمان باطلا، ولا يجوز أخذ الكفيل بالأجر لأنه لم يضمنه، وإذا كان الشرط بعض الخارج في المزارعة والمعاملة (2) فاستحصد الزرع أو بعضه أو بلغ الثمر أو بعضه، ثم باع أحدهما حصته قبل أن يقبضها كان بيعه جائزا، فإن هلك لم يكن على واحد منهما ضمان، وكذلك إذا لم يبلغ شئ من الثمر وباعه مع مبيع آخر عنه حاضر (3) كان جائزا.
وإذا وكل إنسان غيره بأرض له على أن يدفعها مزارعة هذه السنة، فدفعها مزارعة بالثلث أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا، إلا أن يدفعها بشئ يعلم محاباته فيه مما لا يتغابن الناس بمثله، فإن كان كذلك لم يجز، فإن زرعها الزارع ذلك فخرج الزرع، كان بين المزارع والوكيل على ما اشترطا ولا شئ لصاحب