تسع سنين، فإذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه، فقد حصل في حد الكمال، ووجب على وليه تسليم ماله إليه، وتمكينه منه، ومن التصرف فيه، إلا أن يكون ناقص العقل، أو به سفه، فإنه لا يدفع ذلك إليه، ولا يمكنه من التصرف فيه.
وإذا بلغت المرأة تسع سنين جاز تصرفها في مالها، وكان أمرها فيه ماضيا على سائر (1) الوجوه، إلا أن تكون أيضا ناقصة العقل، أو سفيهة، فإنها لا تمكن من ذلك.
" الإشهاد على الوصية " والإشهاد على الوصية من شروطها، فإن وصى إنسان بوصية فيشهد عليها شاهدين عدلين، فإن لم يفعل ذلك وكان الوصي قادرا على تنفيذ الوصية، كان له تنفيذها في وجوهها التي تضمنتها الوصية، ويجوز شهادة النساء فيها مع فقد الرجال وعدم التمكن منهم، وشهادة الواحدة منهن جائزة في ربع الوصية، وشهادة اثنتين منهن جائزة في نصفها، وشهادة الثلاث منهن جائزة في نصفها وربعها، وعلى هذا الحساب.
ومن كان له عبدان وجارية حاملة، فأشهد العبدين على أن حمل الجارية منه، ثم أعتقها (2) وشهدا عند وراثه بذلك، فلم يقبلوا شهادتهما، واسترقوهما، وبيعا، وعتقا بعد ذلك، وشهدا للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الوارث ولا يسترقهما الولد الذي شهدا له على حال.
وكل من لم يكن على ظاهر الإسلام من سائر الأديان، فإنه لا يجوز قبول شهادته في الوصية، إلا أن يكون ذميا، ويكون الموصي في حال ضرورة لا يتمكن