وإذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا لم يحنث فإن أكل زبدا وكان في الزبد لبن ظاهر حنث؟ وإن لم يكن فيه لبن أو كان مستهلكا لم يحنث.
" باب كفارة نقض النذر والعهد ".
كفارة نقض النذر والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؟ وهذه الكفارة يجب على وجه التخيير أي شئ فعله المكفر منها كان مجزيا له فإن عجز عن جميع ذلك كان عليه صوم ثمانية عشر يوما؟ فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو كساهم؟ فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما قدر عليه، فإن لم يقدر على شئ على وجه من الوجوه استغفر الله تعالى ولا يعود إلى مثل ذلك.
" باب كفارة الظهار والايلاء " هذه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على ذلك أطعم ستين مسكينا؟ وهي واجبة على الترتيب فلا يجوز للمكفر أن يعدل عن العتق إلى الصوم إلا بعد العجز عن العتق، ولا يجوز له العدول عن الصوم إلى الإطعام إلا بعد العجز عن ذلك، فإن عدل عن العتق إلى الصوم أو عدل عن الصوم إلى الإطعام من غير عجز عن ذلك لم يجزأه وكان عليه أن يكفر بما وجب عليه أولا فأولا على الترتيب الذي ذكرناه دون التخيير.
فإن جامع المظاهر قبل التكفير كان عليه كفارة أخرى (1) إلى أن يكفر؟
وأما كفارة الإيلاء فهي كفارة اليمين وقد سلف ذكرها.
" باب كفارة الحلف بالبرائة من الله أو رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) " هذه الكفارة مثل كفارة الظهار؟ فإن لم يقدر على كفارة الظهار كان عليه كفارة يمين.