به، وإذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني كان الرهن صحيحا.
وإذا حل الدين فتوانيا في بيع ذلك حتى حدث البطن الثاني، لم يفسد الرهن بالاختلاط بينهما فإن اختلطا " قبل الرهن برئ " (1) بالمسامحة بما اختلط فإن أجاب إلى ذلك كان الجميع رهنا وإذا حل الحق بيع الجميع فيه، فإن لم يجب إلى المسامحة، كان القول: قول الراهن مع يمينه في مقدار ما كان رهنا سواء كان الرهن في يد المرتهن أو الراهن.
وإذا كان الرهن أرضا فغرس المرتهن فيها غرسا فإن كان غرس في مدة الرهن أمر بقلعه، لأنه لم يؤذن له في غرسه، وإن كان غرسه في مدة البيع بإذن الراهن فهو له (2) وإن أراد المرتهن قلعه ونقله كان له، لأنه عين ماله، وإن امتنع من قلعه كان الراهن مخيرا بين أن يقره في أرضه فيكون الأرض للراهن، والغرس للمرتهن، وبين أن يدفع إليه ثمن الغرس فيكون الجميع للراهن، وبين أن يطالبه بقلعه على أن يضمن له ما نقص الغرس بالقلع وكذلك البناء لا فرق بينهما فيما ذكرناه، وإذا أقرض غيره ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره ويكون منفعة الدار للمرتهن، لم يصح القرض، لأنه قرض يجر منفعة ولا يصح الرهن لأنه تابع له.
وإذا كان لإنسان على غيره ألف درهم قرضا، فقال الذي عليه الألف، للذي