أو أذنت في رهن عبدي وقد فعلته، (1) وأنا مطالب لك بقيمته، كان القول قول الراهن في الثوب والقول قول المرتهن في العبد مع يمينه، لأن الأصل في الثوب أنه غير رهن، والقول قول المرتهن في قيمة العبد، لأن الأصل براءة ذمته من ذلك.
وإذا رهن إنسان عبده عند غيره، فجنى هذا العبد على سيده، فإن كانت جنايته مما دون النفس، مثل قطع اليد أو قلع العين، أو قطع الأذن وما أشبه ذلك من الجراح التي فيها القصاص كان لسيده، أن يقتص منه، ويبقي بعد القصاص رهنا كما كان، وإن لم يقتص منه وعفى على مال لم يصح ذلك، لأنه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق في مال ابتداء، وعلى هذا ينبغي أن يكون الجناية هدرا، وإذا كانت خطأ فكما ذكرناه من إنه لا يصح أن يثبت له على عبده مال ابتداء فإذا كان كذلك بقي العبد رهنا، ولا يؤثر فيه جناية الخطأ ولا العمد بعد العفو فإن القصاص سقط والمال لا يثبت.
وإن كان الجناية على نفس السيد، كان للوارث قتل العبد، فإن فعل ذلك بطل الرهن وإن عفى على مال لم يصح، لأنه لا يجوز أن يستحق على ماله مالا، وهذا العبد فهو للورثة فلم يجز ذلك لما ذكرناه.
وإذا رهن إنسان عبده عند غيره، فقتل هذا العبد عبدا آخر لسيده فإن كان المقتول ليس برهن كان لسيده أن يقتص منه لأن العبد كفو للعبد، وإن أراد أن يعفو على مال ليبيع العبد المرهون ويقبض ثمنه، لم يجز له ذلك لأنه ليس للسيد أن يعفو عن جناية عبده على مال لنفسه من حيث أنه لا يثبت له على عبده مال إلا أن يكون قائما مقام غيره فيما يثبت له، وإن كانت الجناية خطأ لم يثبت المال وكانت هدرا على ما قلناه.
وإذا كان الرهن جارية حبلى فجنى عليها فإن ضربها إنسان فألقت جنينا ميتا،