وإذا دخل ستة غلمان الماء، فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين: إنهما غرقاه، فيجب أن تفرض الدية أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة، خمسا الدية.
وإذا شرب أربعة نفر خمرا، فتباعجوا (1) بالسكاكين أو غيرها، فمات منهم اثنان، وجرح اثنان، فالحكم فيهم، أن يضرب المجروحان كل واحد منهما ثمانين جلدة، ويكون عليهما دية المقتولين، ثم تقاس جراحتهما وترفع من الدية. وإن مات واحد من المجروحين، لم يكن على أولياء المقتولين شئ.
وإذا ركبت جارية جارية، فنخستها أخرى، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة، فماتت، كانت الدية على الناخسة، والقامصة نصفين. وروي (2) أن عليهما ثلثي الدية وسقط الثلث الباقي لركوب الميتة عليها، والأول أظهر.
وإذا قطع الختان حشفة غلام، كان عليه ضمان ذلك.
وإذا تطبب إنسان، أو تبيطر، فليأخذ البراءة، وإلا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.
* * * باب " البينات على القتل والقسامة " القتل يثبت بأمرين: بينة، أو إقرار.
فأما البينة، فهي شهادة شاهدين، عدلين، بأن المدعى عليه قتل المقتول.
وأما الاقرار. فهو إقرار القاتل على نفسه بأنه قتل المقتول. ولا فصل في هذين الوجهين بين أن يكون القتل عمدا أو خطئا في أن الحكم يثبت بكل واحد منهما.
فإن لم يكن لأولياء الدم شاهدان، يشهدان لهم على القاتل بأنه قتل صاحبهم