" باب الطلاق " قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية (1).
فجعل تعالى الطلاق بيد الرجل دون النساء، وأباحهم ذلك، فإذا اختار الرجل طلاق زوجته، كان له ذلك، بسبب وبغير سبب، لأنه مباح له إلا أن طلاق الزوجة بغير سبب مكروه، فإن فعل ذلك كان تاركا للأفضل، ولم يكن عليه شئ.
ويفتقر في صحة الطلاق الشرعي إلى شروط متى حصلت ثبت حكمه، ومتى لم يحصل، أو اختل بعضها، لم يقع الطلاق.
وهذه الشروط على ضربين:
أحدهما عام في جميع أنواع الطلاق، والآخر يختص بنوع واحد.
فأما العام: فهو كون المطلق كامل العقل، ومن يصح تصرفه، وكونه قاصدا إليه، وأن ينوي الفرقة والبينونة به، والتلفظ بلفظ الطلاق المخصوص به مع التمكن من ذلك، دون كناياته، أو ما قام مقام اللفظ المخصوص به عند عدم التمكن من ذلك، وتعيين الزوجة التي في عقد نكاحه، وشهادة شاهدين مجتمعين في مجلس واحد، وإيقاعه متعريا من الشروط.
وأما المخصوص بنوع واحد من أنواعه له فهو إيقاعه له بالمدخول بها وهي طاهرة، في طهر لم يقربها فيه بجماع، وهو حاضر غير غائب عنها.