" باب حدود المحارب " " والخناق، والنباش، والمختلس، والمحتال، والمبنج (1) " من كان من أهل الريبة وجرد سلاحا في بر أو بحر، أو في بلد أو في غير بلد في ديار الإسلام أو في ديار الشرك، ليلا أو نهارا كان محاربا، فإن قتل ولم يأخذ مالا كان عليه القتل، ولا يجوز لأولياء المقتول، العفو عنه على حال، فإن عفوا عنه كان على الإمام قتله. فإن قتل وأخذ مالا كان عليه رد المال أولا، ثم يقطع بالسرقة، ثم يقتل بعد ذلك ويصلب. فإن أخذ المال ولم يقتل أحدا ولا جرحه كان عليه القطع ثم النفي من البلد الذي هو فيه. وإن جرح ولم يأخذ مالا ولا قتل أحدا كان عليه القصاص والنفي بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره. وإن لم يجرح ولا أخذ مالا كان عليه النفي كما قدمناه، ويكتب إلى البلد الذي ينفى إليه: بأنه منفي محارب فلا يجالس ولا يبايع ولا يؤاكل ولا يشارب، فإن انتقل إلى بلد آخر غير البلد الذي نفي إليه، كوتب إليه أيضا بذلك، ولا يزال يفعل به ما ذكرناه إلى أن يتوب، فإن قصد بلاد الشرك منع من الدخول إليها، فإن مكنوه من ذلك قوتلوا عليه.
واللص محارب: فإن دخل على إنسان، كان له أن يدافعه عن نفسه ويقاتله، فإن أدى ذلك إلى قتله، لم يكن عليه شئ وكان دمه هدرا.
وإذا قطع الطريق جماعة وأقروا بذلك كان حكمهم ما قدمناه. فإن لم يقروا وقامت البينة عليهم بذلك كان حكمهم كما تقدم أيضا.
وإذا شهد شاهدان على أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة وأخذوا متاعا لم يلتفت إلى هذه الشهادة ولم يقبل في حق أنفسهما، لأنهما شهدا لأنفسهما - ولم يقبل شهادة الإنسان لنفسه - ولا يقبل شهادتهما للقافلة أيضا لأنهما قد أبانا عن العداوة، وشهادة العدو غير مقبولة على عدوه.
وإذا شهد بعض اللصوص على بعض، لم يقبل شهادتهم، وكذلك إن شهد