لم يكن لهما طعمة، لأن الطعمة إنما يثبت إذا زاد ما يستحقه كل واحد من الأبوين على السدس، ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أبو الميت ميتا، ويكون جميع التركة للأم، وكذلك لا يكون لهما طعمة إذا كانا من جهة الأم، وكانت الأم ميتة، ويكون جميع المال للأب.
فإن خلفت المرأة أبويها، وزوجها، وجدها، أو جدتها من قبل أبيها، وجدها أو جدتها من قبل أمها، كان للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس، وأخذ من ثلث الأم سدس أصل المال، فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهتها، ويسقط الجد والجدة من قبل الأب.
فإن خلف الميت أبويه، وإخوة، وأخوات من جهة الأب، وجدا أو جدة من جهته، وجدا أو جدة من جهة الأم، كان للأم السدس، والباقي للأب، ويؤخذ من نصيب الأب سدس أصل المال، فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهة الأب، ويقسط الجد والجدة من جهة الأم.
وإن اجتمع جد وجدة من جهة الأب، أو من جهة الأم في حال، يستحق فيها الطعمة، قسم السدس بينهما نصفين.
" باب ميراث الولد وولد الولد " ليس يرث مع الولد أحد إلا الوالدين والزوج والزوجة، ولا يرث معهم من عداهم، لا من ولد الولد ولا غيرهم من جميع القرابات وذوي الأرحام.
فإن مات إنسان وخلف ولدا ذكرا ولم يخلف غيره، كان ما خلفه، له، فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما، كان ما خلفه بينهما نصفين، فإن ترك أولادا ذكورا وإناثا، ولم يترك غيرهم، كان المال كله لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك بنتا ولم يترك غيرها، كان لها النصف بالتسمية، والباقي يرد عليها بالرحم، فإن ترك بنتين أو أكثر منهما، كان للبنتين أو البنات الثلثان بالتسمية، والباقي يرد على البنتين أو البنات.