وإذا اختلف المتراهنان في الخمر، فقال أحدهما: أقبضته عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتني خمرا، كان القول: قول المرتهن مع يمينه إذا لم يكن للراهن بينة.
وإذا رهن الذمي عند الذمي خمرا فصارت خلا فهي رهن على ما كانت عليه، وكذا القول: إذا رهنه عصيرا فصار خمرا.
وإذا ارتهن إنسان حيوانا وقبضه كان جائزا، وطعام الرقيق وأجرة الراعي على الراهن.
وإذا كان لإنسان جارية، ولها مملوك صغير، فأراد أن يرهن الجارية دون ولدها كان ذلك جائزا، لأن الرهن لا يزيل الملك ولا يمنع من الرضاع، فإذا حل الدين وقضاه الراهن انفكت من الرهن وإن لم يقضه من غيرها، وكان الولد قد بلغ سبع سنين أو أكثر بيعت الجارية دون الولد، لأن التفريق بينهما إذا انتهى الولد إلى هذا السن جائز.
وإذا كان الولد لم يبلغ إلى ذلك السن لم يجز التفريق بينهما وبيعا معا، فما قابل قيمة الجارية كان رهنا يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء، وما قابل الولد لم يدخل في الرهن، ويكون الجميع فيه سواء، هذا إذا علم المرتهن أن لها ولدا فأما إذا لم يعلم ذلك ثم علم كان له ردها وفسخ البيع، لأن ذلك نقص في الرهن فإن بيعها مفردة أكثر لثمنها وذلك غير جائز هاهنا لأن التفرقة بينها وبين الولد في البيع لا يجوز، إذا كان الولد دون سبع سنين.
وإذا رهن جارية لا ولد لها، ثم ولدت في يد المرتهن، فإنهما يباعان، ويكون للمرتهن مقدار ثمن الجارية إذا بيعت، ولا ولد لها، لأنه يستحق بيعها غير ذات ولد.
وإذا رهن إنسان نخلا مثمرا وشرط المرتهن دخول الثمر في الرهن كان جائزا وكان الجميع رهنا، وإن لم يشترط ذلك لم يدخل في الرهن وإن كانت النخل مطلعة لم يدخل الطلع في الرهن، وإذا رهن أرضا وفيها نخل وشجر أو بناء فإنها لا تدخل في الرهن إلا بشرط، ويكون الأرض وحدها رهنا.
وإذا هلك الرهن في يد المرتهن صحيحا كان أو فاسدا لم يكن على المرتهن ضمان