أو يسلم مفتاحها إليه، وإن لم يكن عليها باب فقبضها أن يخلي بينها وبينه من غير حائل.
فإن كان بينهما مشاعا وكان مما لا ينقل، خلى بينه وبينه، سواء حضر الشريك فيه أو لم يحضر، وإن كان مما ينقل ويحول، مثل الشقص من سيف، أو جوهر، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا بحضرة الشريك فيه، لأنه يريد نقل نصيبه ونصيب شريكه إلى يده، فإذا حضر وسلمه إليه ورضيا بأن يكون الجميع على يد المرتهن كان ذلك جائزا وإن رضيا أن يكون الجميع في يد الشريك كان أيضا جائزا وإن رضيا أن يكون على يد عدل كان جائزا فإن اختلفا أو تشاحا في ذلك فقد تقدم القول فيه وإذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين إلى شهر، على أنه إن لم يقبض ذلك إلى محله، كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه، لم يصح الرهن، ولا البيع بغير خلاف، لأن الرهن مؤقت، والبيع قد علق بزمان مستقبل، فإن هلك هذا الرهن في يده في الشهر، لم يكن مضمونا عليه، لأن صحيح الرهن غير مضمون، فكيف الرهن الفاسد، وبعد الأجل فهو مضمون عليه، لأنه في يده ببيع فاسد، والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه بغير خلاف.
وإذا غصب إنسان من غيره عينا من الأعيان، وجعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، صح كونها مرهونة في يده، وعليه ضمان الغصب (1)، فإن باعها منه، زال الضمان.
ومن أعار غيره شيئا، ثم رهنه، كان الرهن صحيحا، ويخرج بذلك عن حد العارية ولا يجوز للمرتهن الانتفاع به كما كان ينتفع به قبل أن يصير رهنا عنده.
وإذا رهن دارين، أو سلعة، (2) وبطلت إحداهما، وكان ذلك قبل القبض، والرهن مما ينقل ويحول، فإنه ينفسخ في التالف، ولا ينفسخ في الباقي، ويكون