عليهما أيضا ضمانه، لأنه وكيل لهما في حفظه، فلم يجز له دفعه إلى أحدهما دون الآخر فإن كان المتراهنان غايبين، وكان للعدل عذر، من سفر أو مرض مخوف، فإن الحاكم يقبضه منه عنهما، ولا يجوز له دفعه مع وجود الحاكم إلى غيره، فإن لم يقدر على حاكم ودفعه إلى ثقة عدل، لم يلزم ضمانه، وإن لم يكن له عذر، لم يجز له دفعه إلى الحاكم.
وإذا كان أحد المتراهنين حاضرا، والآخر غائبا لم يجز للعدل تسليم الرهن إلى الحاضر، لأنه نائب في حفظه عنهما جميعا، فإن سلمه إلى الحاضر، كان عليه ضمانه ولا يقوم الحاكم هيهنا مقام الغايب (1)، كما قام مقام الغائبين، على ما قدمناه.
وإذا تراضى المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدلين، وأراد أحدهما أن يسلم (2) الآخر حتى ينفرد بحفظه، لم يجز له ذلك، لأن الراهن لم يرض بأمانة أحدهما، وإنما رضي بأمانتهما جميعا، فلا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه على حال.
وإذا جنى إنسان على الرهن، فأتلفه وهو على يد العدل، كان على الجاني قيمته، ويكون على يد العدل رهنا عوضا عن الأول، وليس يجوز للعدل، بيع هذه القيمة عند محل الدين، لأن الراهن إنما وكله في بيع الرهن دون غيره (3).
وإذا كان عند إنسان رهن، لم يجز له أن يسافر به، فإن فعل ذلك، كان عليه