قبل الولي له ذلك، وإن كان في الموضع الذي يقوم عليه، لم يقبل ذلك له.
" باب الولاء " إنما يثبت الولاء لسبب، والسبب ضربان:
أحدهما: العتق، والآخر: العتق فهو ولاء كل من أعتق تطوعا لوجه الله فمن أعتق لذلك، كان ولاءه لمن أعتقه وجريرته عليه فإن كان سيده في حال عتقه قد تبرأ من جريرته، وأشهد على ذلك شاهدين، وجعلها سائبة، فإنه لا يكون ولاءه له، ولا ضمان جريرته عليه.
وولاء أولاد المعتق (1) وإن سفلوا لمن أعتق آبائهم إذا كانوا أحرارا في الأصل فإن كانوا معتقين (2)، كان ولاءه لمن أعتقهم دون الذي أعتق آبائهم.
وإذا مات المعتق (3) ورث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث، فإن لم يكن له أولاد ذكور، وكان له بنات، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيره، لأنهم هم الضامنون لجريرته.
وإذا كان المعتق امرأة (4)، ولها موال وعصبة وأولاد ذكور وإناث. كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها، وإذا كان للمعتق أخ لأبيه، أو لأبيه وأمه وعصبة، كان ميراثه لأخيه، وكذلك إن كان له أبوان، فإن ولاء مواليه لأبويه دون عصبته،