" باب طلاق الغلام " الغلام إذا كان يحسن الطلاق، وكان سنه عشر سنين، أو أكثر من ذلك، وأراد الطلاق، كان ذلك جائزا، وكذلك يجوز صدقته، وعتقه ووصيته، وإن كان سنه أقل من عشر سنين، أو يكون ممن لا يحسن الطلاق، لم يجز طلاقه، ولم يجز أيضا لوليه إن كان له ولي أن يطلق عنه إلا أن يكون قد بلغ، وهو مع ذلك فاسد العقل، فإنه إذا كان كذلك جاز لوليه أن يطلق عنه.
" باب طلاق المماليك " إذا كان للعبد زوجة حرة فطلاقها ثلاث تطليقات، فإن كانت الزوجة مملوكة، كان طلاقها طلقتين، فإن طلقها واحدة، ثم عتقا جميعا بقيت معه على تطليقة واحدة، (1) فإن عتقا قبل أن يطلقها شيئا، كان حكمها في الطلاق، كحكم الحرة في أن طلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت للحر زوجة مملوكة، فطلاقها تطليقتان، فإذا طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن وطأها سيدها؟ لم تحل للزوج بذلك، ولا تحل له (2) إلا بأن يدخل بها، ويطلقها، أو يموت عنها، فإذا كان كذلك