وإذا مات السيد وابنته (1) تحت النكاح الذي شرط عليه الرق عند عجزه فإنه يمنع من وطأها فإن أدى كانا على النكاح، وإذا كان على الميت دين يحيط بالكتابة فأخذ المكاتب مال الكتابة وقسمه على الغرماء ودفع إلى كل ذي حق حقه منه كان جائزا.
وإذا كان له عبد فكاتبه في حال صحته ثم أعتقه في المرض وليس له مال سواه سعى إن شاء في ثلثي قيمته وإن شاء في ثلثي ما عليه.
" باب المكاتبة الفاسدة " إذا كان لإنسان مملوك فكاتبه على ثوب لم يعين جنسه، أو دار غير معلومة أو على قيمته (2) دون غيرها كانت المكاتبة فاسدة فإن أدى إلى سيده ثوبا ما، لم يعتق وكذلك في الدار.
وإن أدى قيمته فقد ذكر أنه يعتق، لأن ذلك معين وإن كانت المكاتبة في الأصل غير جائزة (3) وليس يجري ذلك مجرى الثوب وما جرى مجراه، وإذا كاتب جاريته على ألف درهم وشرط عليها أن يطأها ما دامت في كتابته كانت المكاتبة جائزة والشرط باطلا.