ضمانه، فإن رجع به إلى بلده، لم يزل عنه الضمان، لأن الاستئمان قد بطل ولا يعود الأمانة إلا بأن يرجع إلى صاحبه، ثم يعيده إليه، أو إلى وكيله.
وإذا وكل المتراهنان عبدا بغير إذن سيده في حفظ الرهن وبيعه عند محل الحق بجعل، أو غير جعل، لم يجز ذلك، لأن منفعته لسيده، فإن أذن في ذلك كان جائزا.
وإذا وكلا في ذلك مكاتبا بغير جعل، لم يجز ذلك لأنه ليس له أن يتبرع لتعلق حق سيده بمنافعه، وإذا كان ذلك بجعل، كان جائزا، لأن للمكاتب أن يؤجر نفسه من غير إذن سيده.
وإذا اقترض الذمي من مسلم مالا، ورهن عنه به خمرا، ليكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الدين فباعها، وأحضر الثمن إلى صاحب المال جاز له أخذه (1) ولا يجبر على ذلك (2)، فإن شرط أن يكون الخمر على يد مسلم، وأن يبيعها هذا المسلم عند محل الحق فباعها وقبض ثمنها، لم يصح ذلك ولم يكن لبيع المسلم