شيئا على ذمي في حرزه، كان عليه ضمانه.
" باب ما لا دية فيه ولا قود " " ومن لا يعرف قاتله، والقاتل في الحرم والأشهر الحرم " إذا قصد إنسان غيره يريد نفسه أو ماله، فدفعه المقصود إليه عن نفسه، فأدى الدفع له إلى قتله، كان دمه هدرا.
ومن مات في زحام على جسر، أو على عبور موضع، أو في يوم عرفة أو يوم جمعة، أو ما أشبه ذلك من المواضع التي يزدحم الناس عليها، (فيها - خ ل) ولا يعرف له قاتل وكان له ولي يطلب ديته، كان ديته، على بيت المال، فإن لم يكن له ولي فلا دية له.
وإذا وجد قتيل في قرية، أو قبيلة، أو وجد على باب دار قوم، ولا يعرف له قاتل ويكونون متهمين بقتله، ويمتنعون من القسامة، كانت ديته على أهل تلك القرية أو القبيلة أو الدار. فإن لم يكونوا متهمين، أو أجابوا إلى القسامة، لم يكن عليهم شئ، وكانت ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل بين القريتين، كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه، فإن كانت القريتان في المسافة متساويتين، كانت الدية على أهلهما جميعا بالسوية.
وإذا وجد قتيل بين عسكرين نازلين (1)، كان الحكم فيه مثل ما تقدم في القريتين.
وإذا رمى مسلم في حرب كافرا بسهم، فأسلم الكافر قبل وصول السهم إليه، لم يكن له دية.
وإذا وجد قتيل مقطعا في مواضع متفرقة، كانت ديته على أهل المواضع التي يكون فيها قلبه وصدره، ولا شئ على الباقين، إلا أن يتهم قوم آخرون بقتله، فيحكم