فقد بقي بعض العمل على صاحب النخل، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل إلا به ولم يشترطه على العامل، (1) وإن كان النخل غير محتاج إلى التلقيح ويعقد بغير تلقيح، إلا أن التلقيح أجود له، فالمعاملة جائزة.
فإن دفع إليه النخل ملقحا، (2) واشترط التلقيح على صاحب النخل لم يجز، إلا أن يشترط أن يلقحه في هذا الشهر على أن العامل يقوم عليه ويحفظه من أول الشهر الداخل فيكون جائزا.
وإذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو ماتا جميعا، واختلف ورثتهما أو اختلفا في حياتهما في شرط الأنصباء، كان القول: قول صاحب البذر أو ورثته مع أيمانهم، والبينة بينة الآخر، وإن اختلفوا في صاحب البذر كان القول قول المزارع وورثته لأنه في يديه، والبينة بينة صاحب الأرض.
وإذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين له عليه، فلما قبضه المرتهن