" كتاب الكفارات " الكفارات على ضروب: منها كفارة اليمين ومنها كفارة نقض النذور والعهود (1) ومنها: كفارة الحلف بالبرائة من الله تعالى أو رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام).
ومنها كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا ومنها كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان. ومنها كفارة قتل العمد ومنها كفارة قتل الخطأ ومنها كفارة وطء الزوجة أو الأمة في الحيض، ومنها كفارة العجز عن صيام شهرين؟
ومنها: كفارة من تزوج امرأة وهي في العدة؟ ومنها: كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة حتى صار نصف الليل ومنها كفارة من ترك صلاة الكسوف؟ ومنها: كفارة النظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام ومنها: كفارة من شق ثوبه في موت ولده أو أخيه؟
ومنها كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو خدشة أو جزها لشعرها في ذلك.
ومنها: كفارة قتل السيد مملوكه أو كفارة ضربه له بما يزيده على الحد.
" باب كفارة اليمين " كفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؟ وهذه الكفارات واجبة على وجه التخيير دون الترتيب، والحانث مخير في أي شئ منها فعل كان مجزيا وإذا أراد عتق الرقبة فينبغي أن يعتق من يكون على ظاهر الإسلام أو من يكون بحكم ذلك ذكرا كان: أو أنثى: صغيرا كان: أو كبيرا؟ ولا يجوز له عتق مدبر إلا بعد أن ينقض تدبيره؟ ولا يجوز له أيضا أن يعتق مكاتبا قد أدى شيئا من مكاتبته.